جريدة الشبيبة الأحد 23 
أغسطس 2020 م - ٣ محرم ١٤٤٣ هـ 
مجلس 
شؤون المحافظات يترأسه وزير الداخلية وهذه اختصاصاته
قالت المادة السابعة 
من نظام المحافظات والشؤون البلدية: يشكل مجلس لشؤون المحافظات برئاسة وزير 
الداخلية ، وعضوية كل من : وزير الدولة ومحافظ مسقط، وزير الدولة ومحافظ ظفار، وزير 
الدولة ومحافظ مسندم .
ويجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه في المكان الذي يحدده ، 
ولرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة 
على المجلس ، دون أن يكون لهم صوت معدود، وتكون القرارات التي يصدرها المجلس ملزمة 
للمحافظات، ويصدر بنظام عمل المجلس قرار من الوزير
المادة ( ۸ ) يختص المجلس بالأتي:
- دراسة المواضيع التي يحملها إليه جلالة السلطان ، أو مجلس الوزراء.
- دراسة المواضيع ذات الطبيعة المشتركة بين المحافظات.
- التنسيق بين المحافظات في ممارسة اختصاصاتها ، والعمل على توحيد آليات عملها .
- متابعة حسن سير المشاريع الإنمائية في المحافظات ، وتذليل المعوقات.
- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن نتيجة أعمال المجلس ، والمقترحات 
والتوصيات اللازمة لتطوير كل ما من شأنه تنمية المحافظات .

النظام الأساسي وفقًا لآخر 
تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116 لسنة 2011 
بإصدار قانون المجالس البلدية