الأحد 25 صفر
1448هـ- الموافق 9 أغسطس 2026م
صدر
حديثًا
قرار رئيس جهاز الضرائب رقم (189) لسنة 2026 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة
القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم (53) لسنة 2021
تحيي شبكة المحامين
العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار رئيس جهاز الضرائب رقم (189) لسنة 2026
بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم (53)
لسنة 2021 بتاريخ 3/ 8/ 2026م ونشرته الجريدة الرسمية لسلطنة عمان يوم الأحد 25 صفر
1448هـ- الموافق 9 أغسطس 2026م، وقد أصبح نافذًا بدءًا من تاريخ صدوره وقد نصت
المادة الثالثة منه على (يُعمل به على النحو الآتي:
1- في الأول من إبريل 2027م بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين تتجاوز قيمة توريداتهم
السنوية (5) خمسة ملايين ريال عماني.
2- في الأول من أكتوبر 2027م بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين لا تتجاوز قيمة
توريداتهم السنوية (5) خمسة ملايين ريال عماني).

قرار رئيس جهاز الضرائب رقم (189) لسنة 2026 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة
القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم (53) لسنة 2021