جريدة
الرؤية
- الاثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ م،
الموافق ٠٧ شعبان ١٤٤٧هـ
صندوق الحماية الاجتماعية يصدر لائحة الإصابات والأمراض المهنية
أصدر معالي المهندس سالم
بن ناصر بن سعيد العوفي، وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة صندوق الحماية
الاجتماعية، القرار رقم 1/ 2026 الخاص بإصدار لائحة الإصابات والأمراض المهنية،
وذلك استناداً إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 2023
ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة الأولى من القرار على بدء العمل بأحكام اللائحة المرفقة، فيما قضت
المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف اللائحة أو يتعارض مع أحكامها. ومن المقرر أن
يُعمل بهذا القرار ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمنت اللائحة في فصلها الأول مجموعة من التعريفات القانونية التي تضمن دقة
التطبيق، ومن أبرزها:
محل الإقامة الدائم: المكان الذي يقطن فيه المؤمن عليه بصفة مستقرة، أو الذي يختاره
عند التحاقه بالعمل.
محل الإقامة لأداء العمل: المكان الذي يتوجه إليه المؤمن عليه من مقر إقامته الدائم
بقصد مباشرة عمله.
المؤسسات الصحية المرخصة: الجهات المعتمدة من قبل اللجنة الطبية لإصدار تقارير
العجز ونسبه، والتقارير اللازمة لاستحقاق منافع الحماية الاجتماعية.
المضاعفة: تعريف الحالة الطبية التي تنشأ نتيجة إصابة عمل أو مرض مهني سابق، سواء
بسبب تطور المرض الأساسي أو ظهور عدوى وتأثيرات سلبية للعلاج.
يأتي هذا القرار في إطار استكمال المنظومة التشريعية لبرامج الحماية الاجتماعية في
سلطنة عمان، بما يضمن حقوق المؤمن عليهم ويعزز من كفاءة التعامل مع حالات الإصابات
والأمراض المرتبطة ببيئة العمل.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021
بإصدار النظام الأساسي للدولة
مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 5/
2009 بتحديد الأمراض المهنية
المرسوم سلطاني وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم سلطاني رقم (52) لسنة 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية
اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر تعديل - قرار صندوق
الحماية الاجتماعية رقم (ر/ 7) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية
الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52) لسنة 2023