سلطنة عمان
بورصة مسقط
القرار
وفقا لآخر تعديل
قرار
رقم (73/ 2023)
بإصدار اللائحة التنظيمية لصناعة السوق
استنادًا إلى
قانون
سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/ 98،
وإلى
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 2019،
وإلى
المرسوم السلطاني رقم 5/ 2021 بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة
مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م،
وإلى
قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/ 2022،
وإلى
اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصدرة بالقرار رقم 1/ 2009،
وإلى موافقة مجلس إدارة
الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة مجلس إدارة
شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام
اللائحة التنظيمية لصناعة السوق، المرفقة.
المادة الثانية
يصدر الرئيس التنفيذي
لشركة بورصة مسقط ش.م.ع.م القرارات والتعاميم والنماذج
والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه
اللائحة.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف أحكام
اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
محمد بن محفوظ العارضي
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 24 من ذي الحجة 1444هـ
الموافق: 12 من يوليو 2023م
اللائحة التنظيمية لصناعة السوق
الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة
المادة (1)
هذا النص وفقا لآخر
تعديل بموجب قرار بورصة مسقط رقم (115) لسنة 2025 -
للاطلاع على
النص الأصلي
في تطبيق أحكام هذه
اللائحة يكون للكلمات والعبارات ذات المعنى المنصوص عليه في
قانون الأوراق المالية المشار إليه. كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى
الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
البورصة:
|
شركة بورصة مسقط ش. م. ع. م |
الإيداع: |
شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش. م. ع. م |
الأوراق المالية المؤهلة: |
الأوراق المالية المدرجة في
البورصة والمسموح بممارسة نشاط صناعة السوق عليها. |
صناعة السوق: |
نشاط
يهدف إلى توفير أوامر مستمرة للعرض والطلب على الأوراق المالية المؤهلة
خلال جلسة التداول بهدف تعزيز السيولة. |
صانع السوق: |
الجهة
العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها من
الهيئة بممارسة نشاط صناعة السوق، أو الشركة الأجنبية المسجلة
كصانع للسوق لدى
البورصة وفقًا لأحكام هذه اللائحة. |
اتفاقية صناعة السوق: |
الاتفاقية المبرمة ما بين
البورصة وصانع السوق، والتي تحدد فيها
البورصة الشروط والواجبات التي يجب على صانع السوق الالتزام بها. |
تزويد السيولة: |
الخدمة
المالية التي يلتزم بها صانع السوق لتحسين سيولة ورقة مالية أو أكثر
مدرجة
بالبورصة بموجب عقد مع الجهة المصدرة. |
مزود السيولة: |
صانع
السوق المسجل لدى
البورصة لتقديم خدمة تزويد السيولة. |
الشركة
الأجنبية: |
شركة
غير عمانية مرخصة من قبل الجهة النظيرة في الدولة الأم لممارسة نشاط
صناعة السوق أو تزويد السيولة بحسب الأحوال، والتي ليس لها فرع داخل
سلطنة عمان، والمسجلة لدى
البورصة لممارسة نشاط صناعة السوق عن بعد، أو تزويد السيولة عن بعد
بحسب الأحوال. |
الدولة الأم: |
الدولة
التي تسجل فيها الشركة الأجنبية تجاريًا وفقًا للقوانين السارية فيها،
ويكون فيها مركزها الرئيسي. |
الجهة
النظيرة: |
الجهة
الرقابية النظيرة للهيئة والتي لديها الصلاحيات القانونية في الدولة
الأم للترخيص والإشراف والرقابة على نشاط صناعة السوق عن بعد أو تزويد
السيولة عن بعد على أن تكون عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق
المالية (الآيسكو) وتطبق ضوابط وإجراءات لا تقل عن تلك المعمول بها في
الهيئة بشأن اعرف عميلك (KYC)، وتدابير
العناية الواجبة (CDD)، ومكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب (AML /CFI). |
سوق
الأرواق(2) المالية: |
سوق
الأوراق المالية في الدولة الأم التي تكون فيها الشركة الأجنبية مسجلة
لديها وفقًا للقوانين السارية فيها. |
منصة التداول الإلكترونية: |
منصة
تداول إلكترونية مصممة لأغراض تنفيذ أوامر بيع وشراء أوراق مالية من
خلالها. |
صناعة السوق عن بعد: |
نشاط
يهدف إلى توفير أوامر مستمرة للعرض والطلب على الأوراق المالية المؤهلة
خلال جلسة التداول بهدف تعزيز السيولة من خلال منصة التداول
الإلكترونية. |
تزويد السيولة عن بعد: |
الخدمة
المالية التي يلتزم بها صانع السوق لتحسين سيولة ورقة مالية أو أكثر
مدرجة
بالبورصة بموجب عقد مع الجهة المصدرة عبر منصة التداول الإلكترونية. |
التسجيل
البيني: |
تسجيل
الشركة الأجنبية بينيًا لدى
البورصة وفقًا للضوابط المحددة بهذه اللائحة. |
المادة (2)
هذا النص وفقا لآخر
تعديل بموجب قرار بورصة مسقط رقم (115) لسنة 2025 -
للاطلاع على
النص الأصلي
تقتصر ممارسة نشاط صناعة
السوق وخدمة تزويد السيولة على الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة من
قبل
الهيئة.
ويجوز للبورصة تسجيل الشركات الأجنبية بينيًا لممارسة نشاط صناعة السوق عن بعد أو
خدمة تزويد السيولة عن بعد.
المادة (3)
يجوز أن يكون للأوراق
المالية المؤهلة أكثر من صانع سوق، ولا يجوز لصانع السوق ممارسة تزويد السيولة على
نفس الورقة المالية التي يمارس صناعة السوق عليها.
المادة (4)
لا يتمتع صانع السوق
ومزود السيولة بأي أولوية في سجل الأوامر أو في عملية تنفيذ الصفقات.
المادة (5)
تتولى
البورصة الرقابة
على عمليات التداول التي يقوم بها صانع السوق أو مزود السيولة، وتسري عليهما جميع
قواعد التداول المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (6)
يجوز
للبورصة تعيين
جهة خارجية لتقييم التزام صانع السوق ومزود السيولة بأحكام هذه اللائحة، وعليهما
التعاون معها وتوفير جميع المعلومات والبيانات الضرورية لها، وتعامل كافة المعلومات
والبيانات بسرية تامة ويحظر إفشائها أو نشرها.
المادة (7)
تقوم
البورصة بنشر
قائمة بالأوراق المالية المؤهلة، كما يجوز لها وضع ونشر قائمة بالأوراق المالية
المؤهلة لكل صانع سوق على حدة، على أن يتم تحديث تلك القائمة فور حدوث أي تغيير
عليها.
المادة (8)
يجب على صانع السوق
ومزود السيولة الاحتفاظ بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتسجيل النشاط أو
الخدمة، وكافة السجلات والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالتداول تبدأ
اعتبارًا من تاريخ تنفيذ صفقة التداول، وذلك لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
الفصل الثاني
صانع السوق
الفرع الأول
التسجيل
المادة (9)
يجب على صانع السوق
الذي يرغب بتسجيله لممارسة نشاط صناعة السوق أن يتقدم إلى
البورصة بطلبه وفق
النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والبيانات الآتية:
1. نسخة من الترخيص الصادر من
الهيئة بممارسة نشاط صناعة السوق.
2. التفويض الصادر من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لمن ينوب عنهم في مباشرة
إجراءات التسجيل لدى
البورصة.
3. ما يثبت توافر المتطلبات الفنية اللازمة لتسجيل النشاط وفق المتطلبات الصادرة من
البورصة.
4. ما يفيد سداد رسوم التسجيل.
5. أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها
البورصة.
المادة (9) مكرر
أضيفت
بموجب قرار رقم (115) لسنة 2025
على الشركة الأجنبية
التي ترغب في التسجيل البيني لممارسة نشاط صناعة السوق عن بعد، التقدم بطلب إلى
البورصة وفق النموذج المعد لهذا الغرض بعد استيفاء الشروط الآتية:
أ. أن تكون مرخصة من قبل الجهة النظيرة لممارسة نشاط صناعة السوق،
ب. أن يكون لديها خبرة لا تقل عن (5) خمس سنوات في ممارسة نشاط صناعة السوق.
ج. ألا يقل رأس مالها المخصص لنشاط صناعة السوق عن الحد الأدنى المقرر لممارسة
النشاط في سلطنة عمان.
ويقدم الطلب، مرفقًا به البيانات والمستندات الآتية:
أ. ما يفيد موافقة الجهة النظيرة في الدولة الأم على تسجيل الشركة في سلطنة عمان
لممارسة نشاط صناعة السوق عن بعد، وكذلك ما يفيد موافقة أي جهات تنظيمية أخرى في
الدولة الأم إذا كانت القوانين السارية فيها تنص على إلزامية موافقتها.
ب. شهادة من الجهة النظيرة توضح أن سجل الشركة خالي من أي ملاحظات أو مخالفات جسيمة:
(الإهمال أو الإيقاف عن العمل أو أي مخالفات لمعايير الملاءة المالية أو للفصل بين
الحسابات أو أي مخالفات متعلقة بنشاط الشركة في مجال الأوراق المالية خلال (5)
الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب.
ج. نسخة محدثة من السجل التجاري للشركة بالدولة الأم، بالإضافة إلى بيان هيكل
الملكية متضمنًا أسماء الشركاء وجنسياتهم ونسب تملكهم في رأس مال الشركة، وسلسلة
هياكل الملكية بالنسبة للشريك الاعتباري الذي يمتلك (5%) أو أكثر انتهاءً إلى
المستفيد الحقيقي.
د. التفويض الصادر من الشركاء أو مجلس الإدارة لمن ينوب عنهم في مباشرة إجراءات
التسجيل، ما لم يكن مقدم الطلب مفوضًا بالكامل في السجل التجاري للشركة.
هـ. الإقرار وفق النموذج المعد لهذا الغرض لتأكيد الآتي:
أ. عدم رفض تسجيل الشركة لدى أي جهة رقابية في أي دولة سبق أن قدمت إليها طلب
تسجيلها، وعدم فرض أي عقوبات عليها من تلك الجهة خلال (5) الخمس سنوات السابقة على
تقديم الطلب.
ب. تمتع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء بحسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أي
حكم عليهم خلال (5) الخمس سنوات السابقة على الطلب بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في
جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها
في
قانون الشركات التجارية وقانون
الأوراق المالية والقوانين الأخرى ذات الصلة، ما لم يكن قد تم رد اعتبارهم.
ج. ما يفيد امتلاك الشركة للإمكانيات المالية والإدارية والفنية والخبرات الكافية
لممارسة النشاط محل الطلب.
د. الالتزام بقواعد الإفصاح وتعاملات الأطراف المطلعين، وقواعد السلوك المهني
المعمول بها لدى
البورصة.
هـ. ما يفيد وجود مسؤول التزام يتولى مهمة التأكد من أن ممارسات الشركة تتوافق مع
قواعد
البورصة.
و. الالتزام بالاشتراطات الفنية اللازمة لمنصة التداول الإلكترونية، وأي ضوابط
تضعها
البورصة في هذا الشأن.
ز. الالتزام بسياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الصادرة من
البورصة.
و. أي مستندات أو بيانات أو متطلبات أخرى تطلبها
البورصة.
المادة (10)
تقوم
البورصة بدراسة
طلب التسجيل خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء المتطلبات الواردة في
المادة (9) من هذه اللائحة وتوقيع اتفاقية صناعة السوق، وفي حال مضي المدة دون رد
يعتبر ذلك موافقة على طلب التسجيل.
المادة (10) مكرر
أضيفت
بموجب قرار رقم (115) لسنة 2025
1. تصدر
البورصة موافقتها المبدئية على التسجيل البيني للشركة الأجنبية فور استيفاء
البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (9) مكرر من هذه اللائحة، وعلى الشركة
استكمال بقية المستندات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة خلال
مدة لا تزيد عن (3) ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الموافقة المبدئية.
2. يقدم طلب التسجيل البيني النهائي وفق النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به
البيانات والمستندات الآتية:
أ. إيصال سداد رسم التسجيل.
ب. نسخة من النظام الأساسي المعتمد للشركة.
ج. بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الشركاء ومؤهلاتهم وخبراتهم، وعضوياتهم
في مجالس الإدارة الأخرى.
د. بيانات موظفي الإدارة التنفيذية ومؤهلاتهم وخبراتهم.
هـ. بيانات مسؤول الالتزام.
و. دليل إدارة المخاطر وأمن المعلومات والرقابة الداخلية.
ز. الدليل التشغيلي وأنظمة العمل والأنظمة الداخلية المنظمة لعمليات التداول عن بعد.
ح. دليل متطلبات اعرف عمليك(3) وتدابير العناية الواجبة المعمول
بها لدى الشركة.
ط. سياسة استمرار الأعمال.
ي. سياسة وإجراءات تلقي الشكاوى والبلاغات وآلية تسوية المنازعات.
ك. أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها
البورصة.
3. إذا لم تستكمل الشركة البيانات والمستندات المطلوبة المشار إليها في الفقرة (2)
أعلاه، فإنه يجوز للرئيس التنفيذي التمديد لمدة مماثلة، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.
تقوم
البورصة بدراسة طلب التسجيل البيني خلال (15) يومًا من تاريخ استيفاء المتطلبات
المنصوص عليها في هذه المادة، وتحدد
البورصة أي ضمانات إضافية يتوجب على الشركة الأجنبية تقديمها قبل التوقيع على
اتفاقية صناعة السوق. ويجب على
البورصة قبل إصدار موافقتها النهائية على التسجيل البيني التأكد من استيفاء
الشركة للمتطلبات التنظيمية والفنية الصادرة من
الإيداع والمعتمدة من قبل
الهيئة.
المادة (11)
تكون صلاحية التسجيل
لمدة سنة تبدأ اعتبارًا من تاريخ الموافقة على التسجيل، ويجوز تجديد التسجيل لمدة
أو مدد مماثلة بناءً على طلب صانع السوق في موعد أقصاه (30) ثلاثين يومًا من انتهاء
مدة التسجيل وفق النموذج المعد لذلك، وفي جميع الأحوال ينتهي التسجيل بانتهاء مدة
الترخيص.
الفرع الثاني
التزامات صانع السوق
المادة (12)
على صانع السوق فصل
نشاط صناعة السوق وتزويد السيولة وقاعة التداول وموظفي النشاط عن الأنشطة الأخرى،
وتشمل متطلبات الفصل -على سبيل المثال- السجلات الرقمية والمادية والحسابات
المصرفية وحساب التداول وأن تكون صلاحية الدخول إلى مكاتب النشاط على الموظفين
المخولين فقط.
المادة (13)
يلتزم صانع السوق
أثناء ممارسة النشاط بالآتي:
1. المحافظة على استقرار
البورصة من خلال العمل على تقليل التقلبات الحادة لأسعار
الأوراق المالية المؤهلة.
2. التأكد من توفر ومتابعة وجود رصيد كافي من النقد والأوراق المالية المؤهلة
للوفاء بالتزاماته بشكل مستمر لتسهيل عملية ضخها في
البورصة عند الحاجة.
3. أن يكون أمر البيع أو الشراء المدخل ضمن أفضل (3) ثلاثة طلبات أو عروض مدخلة في
سجل الأوامر في الوقت الذي يتم فيه إدخال الأمر.
4. تقديم البيانات والمعلومات الآتية
للبورصة:
أ. تقرير ربع سنوي عن الأرباح والخسائر وحجم محفظة الأوراق المالية.
ب. تقرير نصف سنوي حول الإجراءات الداخلية لصانع السوق تشمل المخاطر التي تم
اكتشافها وخطة العمل التصحيحية التي تم تنفيذها.
ج. أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها
البورصة.
المادة (14)
تحدد اتفاقية صناعة
السوق البيانات والأرقام والقيم المالية التي يتوجب على صانع السوق الالتزام بها،
وفقًا للآتي:
1. الحد الأدنى من نسبة التداولات الشهرية.
2. نسبة التواجد بجلسة التداول المستمر.
3. الحد الأقصى للفرق السعري بين العرض والطلب.
4. الحد الأقصى لفترة تحديث الأوامر.
5. الحد الأدنى من قيمة أوامر العرض والطلب.
المادة (15)
على صانع السوق إبلاغ
البورصة فورًا في حال تغير وضعه القانوني أو التنظيمي أو المالي، أو أي قرارات
متخذة بحقه أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الإدارة التنفيذية سواء في
سلطنة عمان أو أي بلد آخر.
المادة (15) مكرر
أضيفت
بموجب قرار رقم (115) لسنة 2025
يكون مجلس الإدارة أو
مجلس الشركاء بحسب الأحوال في الشركة الأجنبية مسؤولاً تجاه الغير عن الأضرار التي
قد تنجم عن عدم التزامها والقائمين عليها بالتشريعات واللوائح والقرارات والأنظمة
المعمول بها سلطنة(4) عمان المنظمة لعمليات التداول ونشاط صناعة
السوق، سواءً تلك الصادرة من
الهيئة أو
البورصة.
الفصل الثالث
مزود السيولة
الفرع الأول
التسجيل
المادة (16)
يجب على مزود السيولة
الذي يرغب بتقديم خدمة تزويد السيولة أن يتقدم إلى
البورصة بطلبه وفق النموذج المعد
لذلك مرفقًا به البيانات والمستندات الآتية:
1. نسخة من الترخيص الصادر من
الهيئة بممارسة نشاط صناعة السوق.
2. التفويض الصادر من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لمن ينوب عنهم في مباشرة
إجراءات التسجيل لدى
البورصة.
3. ما يثبت توافر المتطلبات الفنية اللازمة لتقديم الخدمة وفق المتطلبات الصادرة من
البورصة.
4. ما يفيد سداد رسوم ممارسة الخدمة.
5. أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها
البورصة.
المادة (16) مكرر
أضيفت
بموجب قرار رقم (115) لسنة 2025
على الشركات الأجنبية
التي ترغب في التسجيل البيني لتقديم خدمة تزويد السيولة عن بعد التقدم إلى
البورصة بطلب بعد استيفاء البيانات والمستندات المقررة لتسجيل نشاط صناعة السوق
عن بعد المقررة في هذه اللائحة مع مراعاة طبيعة الترخيص الممنوح للشركة الأجنبية من
الجهة النظيرة.
وتطبق في شأن التزامات خدمة تزويد السيولة عن بعد ذات الالتزامات المقررة لمزود
السيولة الواردة في هذه اللائحة.
المادة (17)
تقوم
البورصة بدراسة
طلب التسجيل خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء المتطلبات الواردة في
المادة (16) من هذه اللائحة، وفي حال مضي المدة دون رد يعتبر ذلك موافقة على طلب
التسجيل.
المادة (18)
تكون صلاحية التسجيل
مدة سنة تبدأ اعتبارًا من تاريخ الموافقة على التسجيل، ويجوز تجديد التسجيل لمدة أو
مدد مماثلة بناءً على طلب مزود السيولة في موعد أقصاه (30) ثلاثين يومًا من انتهاء
مدة التسجيل وفق النموذج المعد لذلك، وفي جميع الأحوال ينتهي التسجيل بانتهاء مدة
الترخيص.
الفرع الثاني
التزامات مزود السيولة
المادة (19)
على مزود السيولة أن
يبرم عقد تزويد السيولة مع الجهة المصدرة وفق النموذج المعد لذلك، وعليه أن يقدم
نسخة طبق الأصل من ذلك العقد
للبورصة لاعتماده، ولا تكون
البورصة مسؤولة قانونًا عن
تنفيذ الالتزامات التعاقدية الواردة في العقد.
المادة (20)
على مزود السيولة
الاحتفاظ بسجلات مستقلة للعقود المنصوص عليها في المادة (19) من هذه اللائحة، ويحظر
عليه استخدام أصول تلك العقود بأي شكل من الأشكال لأي غرض غير تزويد السيولة لصالح
الورقة المالية محل التعاقد.
المادة (21)
يلتزم مزود السيولة
فورًا بإبلاغ
البورصة كتابيًّا في حال إنهاء عقد تزويد السيولة.
الفصل الرابع
الواجبات والمحظورات على صانع السوق ومزود السيولة
المادة (22)
يجب على صانع السوق
ومزود السيولة الالتزام بالآتي:
1. إرسال العروض والطلبات وفق الأسعار السائدة في
البورصة، وفي حال عدم قيامهما
بذلك يحق
للبورصة إلغاء هذه العروض والطلبات.
2. إبلاغ
البورصة فورًا في حال وقوع مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو تداول غير معتاد
يتم على الأوراق المالية التي تقع تحت مسؤوليتهما.
المادة (23)
يحظر على صانع السوق
ومزود السيولة الآتي:
1. ممارسة النشاط أو الخدمة على جهة مصدرة تكون طرفًا ذو علاقة ينتج عنها تضارب
للمصالح، ويتعهد صانع السوق ومزود السيولة بوضع ضوابط تمنع وقوع تضارب للمصالح
لموظفيه والطرف ذو العلاقة.
2. التواصل مع أي عميل من خلال حساب تداول صانع السوق، ويجب إرسال كافة عروض
الأسعار والأوامر المرسلة على حساب تداول مخصص لصناعة السوق من خلال
البورصة ومن
دفتر التداول الخاص.
الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية
المادة (24)
دون الإخلال بأي
جزاءات إدارية أو عقوبات جزائية منصوص عليها في القوانين السارية في سلطنة عمان،
يجوز للرئيس التنفيذي
للبورصة في حال عدم التزام صانع السوق أو مزود السيولة بأحكام
هذه اللائحة اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1. إصدار توجيهات إلزامية محددة لتصحيح الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر
يومًا.
2. تعليق التسجيل لدى
البورصة لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا.
3. إلغاء التسجيل.
وعلى
البورصة إشعار
الهيئة فورًا عند اتخاذ أي من الجزاءات المشار إليها.
المادة (25)
في حال كانت المخالفات
التي وقعت من صانع السوق أو مزود السيولة على قدر من الجسامة أو الخطورة ولم تكن
الإجراءات الواردة في المادة (24) من هذه اللائحة كافية يتوجب على
البورصة رفع
المخالفة إلى
الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المادة (26)
لا تعفي الجزاءات
الإدارية من أحقية
البورصة في أي مطالبات مدنية ناتجة عن الضرر الذي أصابها جراء
المخالفات التي قام بها صانع السوق أو مزود السيولة.
المادة (27)
يجوز لذوي الشأن
التظلم من قرار توقيع أي من الجزاءات الإدارية إلى
الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (60)
ستين يومًا من تاريخ إخطارهم به.
الفصل السادس
المادة (28)
تستوفي
البورصة الرسوم
الآتية:
م |
البيان |
الرسم بالريال العماني |
1 |
تسجيل النشاط أو الخدمة |
(10.000)
عشرة آلاف |
2 |
تجديد التسجيل |
(1.000) ألف |
المادة (30)
هذا النص وفقا لآخر
تعديل بموجب قرار بورصة مسقط رقم (115) لسنة 2025 -
للاطلاع على
النص الأصلي
يجوز للشركة الأجنبية
التظلم من القرارات الصادرة من
البورصة في مواجهتها وفقًا للأحكام الآتية:
1. يجب أن يقدم التظلم بموجب رسالة شارحة لأسبابها إلى سوق الأوراق المالية خلال
مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار محل التظلم.
2. تقوم سوق الأوراق المالية بدراسة التظلم، ولها أن تخاطب
البورصة إن لزم الأمر للتشاور حول موضوع التظلم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10)
عشرة أيام عمل من تاريخ استلام التظلم.
3. في حال قيام سوق الأوراق المالية بمخاطبة
البورصة حول مضمون التظلم يكون لكلاهما عقد جلسة تشاورية بينهما للنظر في
التظلم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ استلام التظلم.
4. يجب على
البورصة البت في التظلم في مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ عقد الجلسة
التشاورية المشار إليه في الفقرة رقم (3) من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يجب على
البورصة قبل البت في التظلم مراعاة التشريعات المعمول بها في سلطنة عمان بما
فيها أحكام هذه اللائحة والاتفاقيات المبرمة في هذا الجانب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وردت هكذا في الأصل، ونرى صحتها (يقتضِ).
(3) وردت هكذا في الأصل، ونرى صحتها (عميلك).
(4) وردت هكذا في الأصل، ونرى صحتها (في سلطنة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هكذا ورد في الأصل ونرى صحتها المادة (29)