إعلان البنك المركزي العماني بشأن إنهاء استعمال فئات من الأوراق النقدية المنشور بالعدد (1527) وتاريخ 7/ 1/ 2024
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
إعلان البنك المركزي العماني بشأن انتهاء صلاحية فئات من الأوراق النقدية المنشور بالعدد (1578) وتاريخ 5 /1 /2025
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 1997 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية (ش.م.ع.م)"
تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني ش. م. ع. م".
|
مرسوم سلطاني رقم (3) لسنة 2025 بإصدار نظام البنك المركزي العماني
تكون للبنك المركزي العماني الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بما يكفل له ممارسة مهامه ووظائفه وأعماله وتحقيق أهدافه، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
|
مرسوم سلطاني رقم (84) لسنة 2023 بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)
يعدل مسمى "بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)"، إلى "بنك التنمية (ش.م.ع.م)"، وتسري في شأنه أحكام النظام المرفق.
|
مرسوم سلطاني رقم 10/99 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزاد رأس مال البنك المركزي العماني من مائتي مليون ريال عماني إلى مائتين وخمسين مليون ريال عماني
|
مرسوم سلطاني رقم 106 لسنة 2008 بتعديل الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 1997 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني"
يضاف إلى الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم 18/ 97
|
مرسوم سلطاني رقم 11 لسنة 1978 بتعديل المرسوم السلطاني رقم 51 لسنة 1977 بإنشاء بنك الإسكان العماني
يعدل نص المادة (9) من المرسوم السلطاني رقم 51/77 المشار إليه، ويصير نصها كالآتي:-
|
مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2006 بتعديل المرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 1997 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني" والملحق المرافق له
يحول بنك التنمية العماني من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
|
مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 1997 بتأسيس شركة مساهمة عمانية عامة باسم "بنك التنمية العماني ش . م . ع . ع "
تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية عامة باسم "بنك التنمية العماني ش. م. ع. ع"
|
مرسوم سلطاني رقم 20/ 78 بتعيين وكيل المديرية العامة للمالية رئيسا لمجلس إدارة بنك تنمية عمان
يعين الأستاذ محمد موسى وكيل المديرية العامة للمالية رئيسًا لمجلس إدارة بنك تنمية عمان.
|
مرسوم سلطاني رقم 24/ 1973 بتأسيس بنك عمان والبحرين والكويت
اسم البنك هو "بنك عمان والبحرين والكويت" أسس بموجب مرسوم صادر عن صاحب الجلالة سلطان عمان ومسئوليته محدودة
|
مرسوم سلطاني رقم 24/ 80 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من عشرة ملايين ريال عماني إلى عشرين مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ عشرين مليون عماني
|
مرسوم سلطاني رقم 29/75 في شأن تحديد رواتب ومكافآت مجلس محافظي البنك المركزي العماني
يكون تحديد رواتب ومكافآت رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بقرار منا.
|
مرسوم سلطاني رقم 32/91 بزيادة رأسمال البنك المركزي العماني
يزاد رأسمال البنك المركزي العماني من مائة مليون إلى مائة وخمسة وسبعين مليون ريال عماني وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 1990م
|
مرسوم سلطاني رقم 36/86 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من خمسين مليون إلى مائة مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ مائة مليون ريال عماني اعتبارًا من 31 ديسمبر 1985م.
|
مرسوم سلطاني رقم 42/ 81 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من عشرين مليون إلى خمسين مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ خمسين مليون ريال عماني
|
مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2002 بتعديل ملحق أحكام تأسيس بنك التنمية العماني (ش.م.ع.ع) المرافق للمرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 1997
يستبدل بنص المادة (7) من ملحق أحكام تأسيس بنك التنمية العماني (ش.م.ع.ع) المرافق للمرسوم السلطاني رقم 18/97 المشار إليه، النص الآتي:
|
مرسوم سلطاني رقم 54 لسنة 1977 بتعيين وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيساً لمجلس إدارة بنك الإسكان العماني
يعين وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيساً لمجلس إدارة بنك الإسكان العماني.
|
مرسوم سلطاني رقم 60/ 2002 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزاد رأس مال البنك المركزي العماني من مائتين وخمسين مليون ريال عماني إلى ثلاثمائة مليون ريال عماني.
|
مرسوم سلطاني رقم 8/95 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزداد رأس مال البنك المركزي العماني من مائة وخمسة وسبعين مليون ريال عماني إلى مائتي مليون ريال عماني وذلك اعتبارًا من 31 مارس 1995م.
|
مرسوم سلطاني رقم: 12/78 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزاد رأس المال المصرح للبنك المركزي العماني إلى عشرة ملايين ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ عشرة ملايين ريال عماني.
|
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار البنك المركزي العماني رقم (1 / 7 / 78) لسنة 1978 بإصدار لائحة بشأن الاحتياطات مقابل الودائع
ينص هذا التعديل على الشروط والأحوال التي بموجبها يجب على البنك المرخص أن يحتفظ باحتياطيات مقابل الودائع طبقًا لأحكام المادة 4- 3.03 من القانون المصرفي العماني لعام 1974.
|
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - اللائحة رقم ب م 41/10/97 بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية
لا يجوز للبنوك التجارية المحلية العاملة في السلطنة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية لها إلا بعد موافقة البنك المركزي العماني
|
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -قرار البنك المركزي العماني بإصدار لائحة رقم ب م/44/7/98 لسنة 1998 بشأن نسبة التسليف
لا يجوز للمصرف المرخص أن يسلف العملاء عن طريق القروض أو الخصم أو السحب على المكشوف سواء بضمان أو بدون ضمان، إذا تجاوز مجموع السلف نسبة 85% من إجمالي الودائع المنصوص عليها في المادة (2) وذلك اعتباراً من 1/ 8/ 2008م ونسبة 82.5% اعتباراً من 1/ 11/ 2008م
|
اللائحة ب م 42/11/97 الخاصة بسلطات واختصاصات ومسؤوليات أعضاء مجالس إدارة البنوك المحلية
تهدف هذه اللائحة إلى توجيه أعضاء مجالس إدارة البنوك المحلية إلى معرفة الأحكام القانونية الخاصة بواجباتهم ومسئولياتهم في إدارة البنوك، وذلك طبقًا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وتعديلاته والقانون المصرفي لعام 1974م وتعديلاته، والالتزام بتطبيق هذه الأحكام.
|
اللائحة رقم ب م 30/ 9/ 88 استلاف أعضاء الإدارة العليا للمصارف من المصارف التي يشاركون في إدارتها
لأغراض هذه اللائحة تنطبق التعريفات المذكورة أدناه:
أ - القيمة الصافية: وتشمل رأس المال المدفوع ( بما في ذلك ودائع رأس المال بالنسبة للمصارف ) والاحتياطي الفائض والأرباح المحفوظة من السنوات السابقة خاصة المصرف المقرض أو الشخص المقترض.
|
اللائحة رقم ب م 41/10/97 بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في السلطنة
لا يجوز للبنوك التجارية المحلية العاملة في السلطنة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية لها إلا بعد موافقة البنك المركزي العماني
|
اللائحة رقم ب م 46/ 2/ 99 تعيين أعضاء مجالس الإدارة في المصارف المرخصة
يقوم البنك المركزي عند ممارسة سلطاته في ترخيص أو إعادة ترخيص أي مصرف مؤسس في السلطنة أو أية مؤسسة مالية أخرى، بالنظر في صلاحية وملاءمة الأشخاص المنتخبين للعمل في ذلك المصرف أو المؤسسة المالية كأعضاء بمجالس إدارتها وذلك في ضوء أحكام قانون الشركات التجارية لعام 1974 م.
|
اللائحة رقم ب م/ 34/ 89 بشأن مواعيد العمل بالمصارف
يُعمل بالأحكام الآتية بشأن مواعيد العمل بالمصارف
|
اللائحة رقم ب م/47/2/2000 بشأن القيود على الإستلاف والتسليف
لأغراض أحكام المادة 4-05ر4 (ب) و (ج) من القانون المصرفي لعام 1974، تعتبر الشركات الفرعية والشركات الأم والأشخاص المنتسبين ومؤسسات الأعمال التي يملكها أو يسيطر عليها شخص هي الشخص ذاته
|
اللائحة رقم ب م/49/3/2004 بشأن العلاقة بين البنك المركزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف المرخصة
لا يجوز للمصارف المرخصة أن تتعاقد مع شركات التدقيق إلا بعد موافقة البنك المركزي.
|
اللائحة رقم ب م/50/6/2004 بشأن تصنيف المخاطر وتحديد المؤن لمقابلة خسائر القروض
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:..
|
قرار إداري رقم (خ/ 35/ 2012) بشأن اعتماد نشرة إصدار أسهم البنك الأهلي (ش. م. ع. ع) عن طريق اكتتاب حق الأفضلية
قرار إداري رقم (خ/ 35/ 2012)
بشأن اعتماد نشرة إصدار أسهم البنك الأهلي (ش. م. ع. ع)
عن طريق اكتتاب حق الأفضلية
|
قرار البنك المركزي العماني رقم م م/ 2099/ 142/ 6/ 08/ 8 لسنة 2008 بتعديل اللائحة رقم ب م/ 98 / 7/ 44 لسنة 1998 بشأن نسبة التسليف
يستبدل بنص المادة (1) من اللائحة رقم ب م/ 44/ 7/ 98 المعدلة بقرار مجلس المحافظين رقم م م/ 1303/ 107 / 10/ 99/ 23، النص التالي:-
|
قرار البنك المركزي العماني بإصدار لائحة رقم ب م/44/7/98 لسنة 1998 بشأن نسبة التسليف
لا يجوز لأي بنك مرخص أن يسلف سواءً عن طريق القروض أو الخصم أو السحب على المكشوف سواء كان ذلك مضمونًا أو غير مضمون حينما يتعدى إجمالي مجموع السلف المذكورة نسبة 85% من إجمالي الودائع المنوص عليها في المادة (2).
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (1 / 7 / 78) لسنة 1978 بإصدار لائحة بشأن الاحتياطات مقابل الودائع
ينص هذا التعديل على الشروط والأحوال التي بموجبها يجب على البنك المرخص أن يحتفظ باحتياطيات مقابل الودائع طبقًا لأحكام المادة 4- 3.03 من القانون المصرفي العماني لعام 1974.
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (8) لسنة 2025م بشأن الشروط والإجراءات الخاصة باعتماد الخبراء في المنازعات المصرفية
يتم اعتماد شهادة الخبرة من قبل البنك المركزي العماني لتسجيل الخبراء في المنازعات المصرفية لدى وزارة العدل والشؤون القانونية،
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (ب م/ 59/ 3/ 2025) لسنة 2025 بإصدار لائحة رسوم تراخيص المصارف
يعمل في شأن رسوم تراخيص المصارف بأحكام اللائحة المرفقة.
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (م م/51/23/12/203/ب) بتعديل اللائحة رقم (97/10/41) بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في سلطنة عمان
يستبدل بعنوان اللائحة رقم 41/ 10/ 97 المشار إليها، العنوان الآتي: "لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية".
|
قرار البنك المركزي العماني رقم 581/ 56 / 3/ 89 حول نظام التوقيع على السلف وحول منح القروض على الأوراق التجارية
تُضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة 14-1 من نظام عمليات شراء وخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية
|
قرار رقم 1/2005 بشأن رسوم التصديق على الشهادات والوثائق الصادرة من كلية الدراسات المصرفية والمالية
يُحصل رسم مقداره خمسة ريالات عمانية على تصديق الشهادات والوثائق الآتية التي تصدرها كلية الدراسات المصرفية والمالية:
|
قرار رقم 1207 /11 /98 بشأن السماح للبنوك الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء
تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، يسمح للبنوك الوطنية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفقاً للضوابط المقررة.
|
قرار سلطاني رقم 7/ 79 بتحمل الحكومة نسبة من فوائد القروض التي يمنحها بنك الإسكان العماني للمواطنين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار تتحمل الحكومة نسبة من فوائد (أرباح) القروض التي يمنحها بنك الإسكان العماني للمواطنين العمانيين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة
|
قرار سوق مسقط للاوراق المالية رقم 65 لسنة 2018م بشأن زيادة رأسمال بنك صحار ش.م.ع:ع
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
قرار مجلس المحافظين رقم 423/ 38 /12 /84 بإصدار لائحة بشأن إقامة نسبة بين رأس المال واحتياطيات المصارف إلى موجوداتها وبعض التزاماتها المحتملة
بهذا تقرر إلغاء اللائحة رقم ب م 021/2/81 التي تنص على إقامة نسبة بين رأس المال واحتياطات المصارف إلى موجوداتها، والتعميم رقم ب م 394 بتاريخ 4/6/1984 والذي يحكم نفس الموضوع. هذه اللائحة تحل محل اللائحة والتعميم المشار إليهما أعلاه وعلى كل المصارف المرخصة التقيد بما ورد في أحكامها.
|
قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 368/ 34/ 12/ 83 قواعد تطبيق المادة 4 - 05 ,4 (ب و ج) من القانون المصرفي العماني
لأغراض أحكام المادة 4- 4.05 ( ب ) و ( جـ ) من القانون المصرفي العماني لعام 1974، تعتر الشركات الفرعية والشركات الأم والأشخاص المنتسبين ومؤسسات الأعمال التي يملكها أو يسيطر عليها الشخص ذاته هي الشخص ذاته
|
قرار وزاري رقم 98/2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام القروض التي يقدمها بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م) طبقا للمرسوم السلطاني رقم 18/2006
يعمل في شأن تنفيذ نظام القروض التي يقدمها بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م) طبقا للمرسوم السلطاني رقم 18/2006 المشار إليه بأحكام اللائحة المرفقة.
|
لائحة البنك المركزي العماني رقم (ب م/ 36 /5 /90) لسنة 1990 بتعديل القرار رقم (1 /7 /78) الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع
يتم تعديل المادة (2) من قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 1/7/78 بتاريخ 17 يوليو 1978م
|
لائحة رقم 433/ 39/ 3/ 1985 بشأن شروط التوقيع على السندات القابلة للتداول
لأغراض إصدار السندات المالية (الكمبيالات) التي سوف تصدرها سلطنة عمان تنفيذًا لاتفاقية القرض التي أبرمتها السلطنة بتاريخ 30/1/1985م والتي تحصل بموجبها على قرض قدره مائة مليون دولار أمريكي وتمت بين كل من:
|